للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤٤٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبِ الْكَعْبِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قبله، وقبل ثلاثة أحاديث.

وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى إلخ) بضم النون؛ أي: نظنّ، وبفتحها؛ أي: نعتقد.

وقوله: (خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ) أي: من التحريم.

أراد ابن شهاب - رحمه الله - أن الخالة والعمة لا يُقتصر فيهما على خالة الشخصر وعمته، بل يعمّ خالة أبيه، وعمته، فلا يجوز الجمع بين المرأة وخالة أبيها، ولا عمة أبيها، قال القرطبيّ - رحمه الله -: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حَمَل الخالة والعمة على العموم، وتمّ له ذلك؛ لأن العمة اسم لكل امرأة شاركت أباك في أصليه، أو في أحدهما، والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما. انتهى (١).

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من تمام قول ابن شهاب قوله: "لأن عروة حدّثني عن عائشة قالت: حرِّموا من الرضاعة، ما يَحْرُم من النسب". انتهى.

قال في "الفتح": قوله: "لأن عروة حدثني إلخ" في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظرٌ، وكأنه أراد إلحاق ما يَحْرُم بالصهر بما يحرم بالنسب، كما


(١) "المفهم" ٤/ ١٠٢.