للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لا أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أدّاه، أو عقد به. انتهى (١).

وقال القرطبيّ - رحمه الله - ما ملخّصه: هذا القول من عائشة - رضي الله عنها - إنما هو إخبار عن غالب أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن صفيّة - رضي الله عنها - من جملة أزواجه، وأصدقها نفسها، على ما تقدّم من الخلاف، وزينب بنت جحش - رضي الله عنها -، لم يُذكر لها صداق، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها - أصدقها النجاشيّ أربعة آلاف درهم، فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة - رضي الله عنها -. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٤٨٩] (١٤٢٦)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٤٨) وفي "الكبرى" (٥٥١٣)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٠٥)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٨٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٩٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٣٣) و"الصغرى" (٦/ ٢٢١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن الصداق للمرأة عند النكاح لا بدّ منه.

٢ - (ومنها): كون الصداق خمسمائة درهم، وهذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو لمن يتيسّر له ذلك، وإلا فيجوز بأقلّ منه، فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "التمس، ولو خاتمًا من حديد"، وأنه - صلى الله عليه وسلم - تزوّج بأكثر من ذلك، كما في قصّة أم حبيبة - رضي الله عنها -، غير أنّ المغالاة فيه مكروهةٌ؛ لأنها من باب السرف، والتعسير، والمباهاة، قاله القرطبيّ.


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٢١٥.
(٢) "المفهم" ٤/ ١٣٤.