تَعَلَّق به أثر من الزعفران وغيره، من طيب العَرُوس، ولم يقصده، ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في "الصحيح" النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نُهِي الرجالُ عن الْخَلُوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نُهِي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضي، والمحققون، قال القاضي: وقيل: إنه يُرَخَّص في ذلك للرجل العروس، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد، أنهم كانوا يُرَخِّصون في ذلك للشاب أيام عُرْسه، قال: وقيل: لعله كان يسيرًا، فلم يُنكَر، قال: وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لَبِس ثوبًا مصبوغًا علامةً لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف، وقيل: يَحْتَمِل أنه كان في ثيابه دون بدنه، ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل. انتهى (١).
[تنبيه]: في الحديث قصّة، ساقها البخاريّ - رحمه الله -، ولفظه:
(١٩٠٧) - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: لَمّا قَدِمنا المدينة آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالًا، فأَقسم لك نصف مالي، وانظر أيَّ زوجتي هَوِيتَ نزلت لك عنها، فإذا حَلَّت تزوجتها، قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قَينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأَقِطٍ وسَمْنٍ، قال: ثم تابع الْغُدُوّ، فما لَبِث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صُفْرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجت؟ "، قال: نعم، قال:"ومَنْ؟ "، قال: امرأةً من الأنصار، قال:"كم سُقْت؟ "، قال: زِنَةَ نَوَاة، من ذهب، أو نَوَاةً من ذهب، فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْلِمْ، ولو بشاة".
وفي رواية: قال: لَمّا قَدِموا المدينة، نزل المهاجرون على الأنصار،