للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دليل على أنه لا كراهة في تسمية الصبح الغداة، وقال بعض أصحابنا: يكره، والصواب الأول. انتهى (١).

(بِغَلَسٍ) بفتحتين: ظلمة آخر الليل، وفي رواية للبخاريّ من طريق حميد الطويل، عن أنس - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى خيبر ليلًا، وكان إذا أتى قومًا بليل، لم يقربهم حتى يُصبح. . ." الحديث. وفي رواية بلفظ: "إذا غزا لم يغزُ بنا حتى يُصبح، وينظر، فإن سمع أذانًا كفّ عنهم، وإلا أغار، قال: فخرجنا إلى خيبر، فانتهينا إليهم ليلًا، فلما أصبح، ولم يسمع أذانًا ركب. . .". وحكى الواقديّ أن أهل خيبر سمعوا بقصده لهم، فكانوا يخرجون في كلّ يوم متسلّحين، مستعدّين، فلا يرون أحدًا، حتى إذا كانت الليلة التي قدِمَ فيها المسلمون ناموا، فلم تتحرّك لهم دابّةٌ، ولم يَصِحْ لهم ديك، وخرجوا بالمساحي، طالبين مزارعهم، فوجدوا المسلمين. قاله في "الفتح".

وذكر ابن إسحاق أنه نزل بوادٍ يقال له: الرجيع، بينهم وبين غَطَفَان؛ لئلا يُمِدُّوهم، وكانوا حُلفاءهم، قال: فبلغني أن غطفان تجهّزوا، وقصدوا خيبر، فسمعوا حسًّا خلفهم، فظنّوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريّهم، فرجعوا، فأقاموا، وخذلوا أهل خيبر.

(فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاريّ، شَهِد العقبة، والمشاهد كلّها، وهو أحد النقباء، رُوي له اثنان وتسعون حديثًا، رَوى له البخاري منها ثلاثة، مات سنة اثنتين، أو أربع وثلاثين بالمدينة، أو بالشام، أو في البحر، وكان أنس ربيبه.

(وَ) الحال (أَنَا رَدِيفُ) بفتح الراء، وكسر الدال؛ أي: راكب خلف (أَبِي طَلْحَةَ) فيه جواز الإرداف، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بمثله، ومحله ما إذا كانت الدابة مطيقة (فَأَجْرَى) من الإجراء (نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: مركوبه، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة والنضير على حمار، ويوم خيبر عل حمار مخطوم برَسَن لِيف، وتحته إكاف من ليف"، رواه البيهقيّ، والترمذيّ، وقال: وهو ضعيف، وقال ابن كثير: والذي ثبت في "الصحيح"


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٢١٨، ٢١٩.