للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يصل مني إلى شيء، فَأَحِلُّ لزوجي الأول؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلِّين لزوجك الأول، حتى يذوق الآخر عُسيلتك، وتذوقي عسيلته". انتهى.

وأما رواية محمد بن فُضيل، عن هشام، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٥٣١] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصِلِ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.

٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) الْعُمريّ المدنيّ، تقدّم في الباب الماضي.

٣ - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٥.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ) هو رفاعة القرظيّ، ويَحْتَمِل أن تكون هذه قصّة أخرى، كما أشار إليه في "الفتح" (١).

وقوله: (ثَلَاثًا) أي آخر تطليقات ثلاث، كما تقدّم بيانه.

وقوله: (فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ) هو عبد الرحمن بن الزَّبِير، ويَحْتَمِل أن يكون غيره، كما أشرت إليه آنفًا.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "الفتح" ١٢/ ٤٠.