للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ) وفي بعض النسخ: "لو أن أحدكم" (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ) أي إن أراد أن يجامعها، فالإتيان كناية عن الجماع، قيل: وهذه الرواية مفسّرة للرواية الأخرى بلفظ: "لو أن أحدهم إذا أتى أهله وفي رواية للبخاري: "أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله وعند الإسماعيليّ: "أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله"، قال في "الفتح": وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، لكن يمكن حمله على المجاز، وعنده في رواية رَوْح بن القاسم، عن منصور: "لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله".

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لكن يمكن حمله على المجاز: أراد به تأويل قوله: "حين يُجامع أهله" بأن المراد إرادة مجامعة أهله، بدليل رواية المصنّف هذه بلفظ: "إذا أرد أن يأتي أهله"، لكن الذي يظهر أنه لا داعي لهذا الحمل، فما المانع من أن يقوله قبل الشروع، وبعد الشروع؟، فتأمل، والله تعالى أعلم.

وقوله: (أَهْلَهُ) المراد زوجته، وفي "العباب": الأهل أهل الرجل، وأهل الدار، وكذلك الأهلة، والجمع الأَهْلات، وأَهَلاتٌ (١)، وأهلون، وكذلك الأهالي، زادوا فيه الياء، على غير قياس، كما جمعوا ليلًا على ليالي، وقد جاء في الشعر آهَالٍ، مثالُ فَرْخ وأَفْراخ، وزَنْد وأَزْناد. انتهى (٢).

(قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا) من جَنَّب الشيءَ يُجَنِّب تجنيبًا: إذا أبعده منه، ومنه الجنب؛ لأنه بعيد عن ذكر الله تعالى، وأجنب تباعد، وأجنبته الشيءَ مثل جَنّبته، وقرأ في الشواذّ: (وَأَجْنِبْني وبَنِيَّ) بقطع الهمزة، وقال الزمخشريّ: فيه ثلاث لغات: جَنَبْتُه الشرّ - أي ثلاثيًّا، من باب قَعَد - وجَنَّبه - أي بالتشديد - وأجنبه، وقال في "اللسان": يقال: جَنَبْتُهُ الشّرّ، وأجنبته، وجَنّبته، بمعنى واحد (٣)، قاله الفرّاء، والزجّاج. انتهى (٤).


(١) أي بفتح الهمزة، والهاء، كما في "القاموس".
(٢) "عمدة القاري" ٢/ ٢٦٧.
(٣) أي نحّيته عنه، وأبعدته.
(٤) "لسان العرب" ١/ ٢٧٨.