للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربيّة المسلمة بصفة خاصّة، حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد، واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهليّة، وسوء ظنّ بالله تعالى، وإضعافًا للكيان الإسلاميّ المتكوّن من كثرة اللبنات البشريّة، وترابطها؛ لذلك كلّه، فإن المجلس يقرّر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزّاق ذو القوّة المتين {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦]، وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محقّقة، ككون المرأة لا تلد ولادة عاديّةً، وتضطرّ معها إلى إجراء عمليّة جراحيّة لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل، أو تأخيره، عملًا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - من جواز العزل، وتمشّيًا مع ما صرّح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحقّقة، وقد توقّف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم الاستثناء، وصلى الله على محمد.

"هيئة كبار العلماء".

وهذا نصّ قرار مجمع الفقه الإسلاميّ رقم (١) د ٥/ ٠٩/ ٨٨ بشأن تنظيم النسل:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد في دورة المؤتمر الخامس بالكويت من (١) إلى (٦) جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨ م - بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاء، والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلاميّة الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنسانيّ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة، وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل، والحفاظ عليه، والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليّات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، قرّر ما يلي:

١ - لا يجوز إصدار قانون عامّ يحد من حرّية الزوجين في الإنجاب.