للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُدركة بن إلياس بن مُضَر، كما صرّح به ابن الأثير في "اللباب" في نسبة أخيها عُكاشة بن مِحْصَن (١).

قال الحافظ ابن عبد البرّ: كلّ الرواة رووه هكذا - يعني زيادة جدامة في السند - إلا أبا عامر العَقَديَّ، فجعله عن عائشة، لم يذكر جُدامة، وكذا رواه القعنبيّ في غير "الموطّإ"، ورواه فيه كسائر الرواة عن عائشة، عن جُدامة، وفي رواية عائشة عن جُدامة دليلٌ على حرصها على العلم، وبحثها عنه، وأن القوم لم يكونوا يُرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما يستوفيه المحدّث لهم بها، أو لوجوه غير ذلك. انتهى (٢).

(أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ) أي قصدت (أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الغِيلة هنا بكسر الغين، ويقال لها: الغَيْلُ - بفتح الغين مع حذف الهاء - والغِيال - بكسر الغين - وقال جماعة من أهل اللغة: الغَيلة - بالفتح - المرّة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغَيل، وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغِيلة، والغَيلة بالكسر والفتح.

واختَلَف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث، وهي الغيل، فقال مالك في "الموطّإ"، والأصمعيّ، وغيره من أهل اللغة: أن يُجامع امرأته، وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل، وأَغْيَلَ إذا فَعَلَ ذلك، وقال ابن السّكّيت: هو أن تُرضع المرأة، وهي حامل، يقال منه: غالت، وأغيلت.

قال العلماء: سبب همّه - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطبّاء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه، وتتّقيه. انتهى كلام النوويّ (٣).

وفسّره مالك في "الموطّإ فقال: الغِيلةُ أن يمسّ الرجل امرأته، وهي تُرضع.

قال الحافظ أبو عمر: اختلف العلماء، وأهل اللغة في معنى "الغِيلة"، فقال منهم قائلون كما قال مالك: معناها أن يطأ الرجل امرأته، وهي ترضع،


(١) راجع: "اللباب في تهذيب الأنساب" ١/ ٣٩.
(٢) "الاستذكار" ١٨/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٣) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٥ - ١٦.