للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: رواية يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن هذه ساقها ابن ماجه في "سننه"، فقال:

(٢٠١١) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشيّ، عن عروة، عن عائشة، عن جُدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قد أردت أن أَنْهَى عن الْغَيَال، فإذا فارس والروم يُغِيلون، فلا يقتلون أولادهم"، وسمعته يقول، وسئل عن العزل، فقال: "هو الوأد الخفيّ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٥٦٧] (١٤٤٣) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَن امْرَأَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ"، وقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: "إنْ كَانَ لِذَلِكَ (١) فَلَا، مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدَّم قبل بابين.

٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قريبًا.

٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْرِئُ) هو: أبو عبد الرحمن المقرئ المكيّ (٢) المذكور قبل حديث.


(١) وفي نسخة: "إن كان كذلك".
(٢) هذا هو الصواب، وقد وقع في "برنامج الحديث للكتب الستة" غلط فيه، كما سبق =