للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقال: مَلَج الصبيّ أمه يَمْلُجُها، ومَلِجَها يَمْلَجُها: إذا رضعها، والْمَلْجة: المرّة، والإملاجة: المرّة أيضًا، من أملجتْه أمه: أي أرضعته، يعني أن المصّة والمصّتين لا يُحرّمان في يُحرّمه الرضاع الكامل. انتهى كلام ابن الأثير ببعض تصرّف (١).

وقال الفيّوميّ - رحمه الله -: مَلَجَ الصبيّ أمّه مَلْجًا، من باب قتل، ومَلِجَ يَمْلَجُ، من باب تَعِبَ لغةٌ: رَضَعها، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أملجَتْهُ أمه، والمرة من الثلاثيّ: مَلْجَةٌ، ومن الرباعيّ إملاجةٌ، مثلُ الإكرامة، والإخراجة، ونحوه. انتهى (٢).

وقوله: (قَالَ عَمْرٌو) يعني الناقد شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ) يعني أنه زاد ذكر اسم جدّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم الفضل - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٥٩١ و ٣٥٩٢ و ٣٥٩٣ و ٣٥٩٤ و ٣٥٩٥ و ٣٥٩٦] (١٤٥١)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ١٠٠) و"الكبرى" (٣/ ٢٩٩)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٩ و ٣٤٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ٤٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٢٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١١٦ و ١١٧ و ١١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٥) و"الصغرى" (٦/ ٥٠٩) و"المعرفة" (٦/ ٨٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) راجع: "النهاية" ٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨.