١ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨](ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
والباقون ذكروا قبله.
[تنبيه]: رواية إسحاق، وهو ابن راهويه، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، ساقها ابن راهويه في "مسنده" ٥/ ٤٨ فقال:
(٢١٥١) - أخبرنا عبدة بن سليمان، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُحَرِّم الرَّضْعة، أو الرضعتان، أو المصة، أو المصتان". انتهى.
ورواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة ساقها ابن أبي شيبة - رحمه الله - في "مصنّفه" ٣/ ٥٤٧ فقال:
(١٧٠٢٢) - حدَّثنا عَبْدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّم الرضعة، والرضعتان، والمصة، والمصتان". انتهي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، تقدَّم قريبًا.
٢ - (بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ، سكن مكة، ثقةٌ متقنٌ واعظٌ، طُعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب [٩](ت ٥ أو ١٩٦)(ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.