للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الكبير" (٢٤/ ٧٣٩ و ٧٤٢) و"الصغير" (٨٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٩) و"المعرفة" (٦/ ٩٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز رضاع الكبير، وقد اختلف فيه العلماء كما سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): سهولة الشريعة، وسماحتها حيث سهّلت في محلّ الحاجة، فأجازت إرضاع المرأة من له صلة بها، إذا اضطرّت إلى ذلك.

٣ - (ومنها): أن من أشكل عليه حكم من الإحكام الشرعية عليه أن يسأل العلماء، سواء كان ذكرًا، أم أنثى.

٤ - (ومنها): أن التبنّي كان جائزًا، ثم نُسِخ.

٥ - (ومنها): أنه يجوز لمن لم يبلغ مبلغ الرجال من الصغار أن يدخلوا على النساء الأجنبيّات.

٦ - (ومنها): جواز الإرشاد إلى الْحِيَل المشروعة.

٧ - (ومنها): ما قاله ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يُحصّل الحِلَّ في المستقبل، وإن كان ليس حلالًا في الحال. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استنبطه ابن الرفعة محلّ نظر، والله تعالى أعلم.

٨ - (ومنها): ما كان عليه أبو حذيفة من الغيرة، فيما لم يأذن به الشرع، وانقياده للحقّ بعد الرضاع، وهكذا ينبغي لكلّ مسلم أن يكون غيورًا على حُرَمه، فإذا كان هناك تسهيلٌ من الشارع انقاد له، ولا يعترض عليه، بل يقول: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: ٢٨٥].

٩ - (ومنها): ما قاله وليّ الدين - رحمه الله -: الحديث صريح في ثبوت التحريم برضاع الكبير، ومقتضى سياقه والمقصود منه ثبوت المحرمية أيضًا؛ إذ لولا ثبوت المحرمية لما حصل مقصودها من دخوله عليها حالة مهنتها، وانكشاف بعض جسدها، وبهذا قال من أثبت حكم الرضاع للكبير، إلا أن أبا العباس


(١) راجع: "الفتح" ١٠/ ١٨٧.