(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ) أي الرجل (الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) أي بأن تكون عنده امرأة ثيّب، فيتزوج عليها امرأة بكرًا (أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) أي سبع ليالٍ (وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا) أي ثلاث ليالٍ (قَالَ خَالِدٌ) الْحذّاء الراوي عن أبي قلابة، هكذا في رواية المصنّف هذه، والتي تليها، أن القائل هو خالد، وكذا هو عند أبي داود، وفي رواية للبخاريّ من رواية سفيان الثوريّ، عن أيوب، وخالد، عن أبي قلابة:"قال أبو قلابة: ولو شئت لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، قال في "الفتح": وقد وافق هذه الرواية ابن علية، عن خالد، في نسبة هذا القول إلى أبي قلابة، أخرجه الإسماعيليّ، ونسبه بشر بن المفضل، وهشيم إلى خالد، ولا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك. انتهى (١).
ثم قال البخاريّ:"وقال عبد الرزّاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب وخالد، قال خالد: ولو شئتُ لقلتُ: رفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -".
قال في "الفتح": قوله: "قال خالد: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، كأن البخاريّ أراد أن يبيّن أن الرواية عن سفيان الثوريّ اختَلَفت في نسبة هذا القول، هل هو قول أبي قلابة، أو قول خالد؟ قال الحافظ: ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد، عن أبي قلابة دون رواية أيوب، ويؤيده أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخر، عن خالد، وذكر الزيادة في صدر الحديث، وقد وصل طريق عبد الرزاق المذكورة مسلم، فقال:"حدّثني محمد بن رافع، حدّثنا عبد الرزاق، ولفظه: من السنّة أن يقيم عند البكر سبعًا، قال خالد. . . إلخ"، وقد رواه أبو داود الْحَفَريّ، والقاسم بن يزيد الْجَرْميّ، عن الثوريّ، عنهما، أخرجه الإسماعيليّ، ورواه عبد الله بن الوليد الْعَدَنيّ، عن سفيان كذلك، أخرجه البيهقيّ، وشَذّ أبو قلابة الرَّقَاشيّ، فرواه عن أبي عاصم، عن سفيان، عن خالد وأيوب جميعًا، وقال فيه:"قال - صلى الله عليه وسلم -"، أخرجه أبو عوانة في