للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٩ - ٨٠) و"الصغرى" (٦/ ٨١)، و (الغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٤٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب نكاح ذوات الدين.

٢ - (ومنها): الحثّ على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم، وبركات أنفاسهم، وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم، قال الله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام -: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (٦٦)} [الكهف: ٦٦]. وقال تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} الآية [الكهف: ٢٨].

وفي "الصحيحين" من حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه -: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما مثل الجليس الصالح، وجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك، إما أن يَحْذِيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيّبة، ونافخ الكير إما أن يَحرِق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحًا منتنة".

٣ - (ومنها): أن النسائيّ - رحمه الله - استنبط منه كراهية تزويج الزُّناة، ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر بنكاح ذات الدين، والأمر بالشيء نَهْيٌ عن ضدّه، والزانية من أشرّ الأضداد لذات الدين، فيكون نكاحها منهيًّا عنه، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

٤ - (ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدلّ بالكثرة على كون الشيء صوابًا، فيتأسّى بأكثر الناس، ففي هذا الحديث أشار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أن ثلاثة أصناف من الناس مخطئون في اختيارهم لصفات الزوجيّة، وأن صنفًا واحدًا هو المصيب.

وقد نبّه الله - عز وجل - على ذلك بقوله: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ} الآية [الأنعام: ١١٦].