للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ) بن حبيب بن الْمُهلَّب بن أبي صُفرة الأزديّ المهلّبيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٧٩) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.

٣ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.

٤ - (مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ) بنت عبد الله، أم الصهباء البصريّة، ثقةٌ [٣] (ع) تقدمت في "الحيض" ٩/ ٧٣٨.

و"عائشة - رضي الله عنها - " ذُكرت قبله.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه اللهُ.

٢ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وعائشة - رضي الله عنها - فمدنيّة.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّة، وفيه عائشة - رضي الله عنها - من المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُنَا) أي: يطلب إذننا (إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا) أي: إذا كان في اليوم الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجّه إلى الأخرى (بَعْدَمَا نَزَلَتْ) هذه الآية الكريمة ({تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١]) تقدّم شرح الآية، وأقوال أهل العلم فيها في "كتاب الرضاع" "باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها" [١٤/ ٣٦٣١] (١٤٦٤).

ومعنى كلام عائشة - رضي الله عنها - هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - بعدما أنزلت هذه الآية الكريمة التي خيّرته بين إرجاء بعض أزواجه، وإيواء بعضهنّ لم يُرجئ أحدًا منهنّ، بل كان يَقْسِم لهنّ، وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة، استأذنها.

(فَقَالَتْ لَهَا) أي: لعائشة - رضي الله عنها - (مُعَاذَةُ) العدويّة (فَمَا) استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء (كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟) في الذهاب إلى غيركِ في نوبتكِ (قَالَتْ: كُنْتُ أقولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ) أي: إن كان ما ذكرته من الإرجاء