ذلك طلاقًا، ولم تقع به فُرقةٌ، وقد صرّحت بذلك عائشة - رضي الله عنها - بقولها:"خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعدّه طلاقًا"، وفي لفظ:"فلم يكن طلاقًا"، وفي لفظ:"فلم يعُدّه علينا شيئًا"، وفي لفظ:"أفكان طلاقًا؟ "، وكلّ هذه الألفاظ في "الصحيح"، من رواية مسروق عنها، وبه قال جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمّة الأربعة، وممن قال به: عمر، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عبّاس - رضي الله عنهم -، وغيرهم، ووراء ذلك قولان شاذّان:
[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة، وهو محكيّ عن عليّ - رضي الله عنه -.
[والثاني]: أنه تقع به طلقة بائنة، وهو محكيّ عن زيد بن ثابت. انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله باختصار (١)، وسيأتي تحقيق الخلافات في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والئه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٦٨٤ و ٣٦٨٥ و ٣٦٨٦ و ٣٦٨٧ و ٣٦٨٨ و ٣٦٨٩](١٤٧٧)، و (البخاريّ) في "الطلاق"(٥٢٦٢ و ٥٢٦٣)، و (أبو داود) في "النكاح"(٢٢٠٣)، و (الترمذيّ) في "الطلاق"(١١٧٩)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(٦/ ٥٦ و ١٦٠ و) و"الكبرى"(٣/ ٣٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٨٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٦٤٥ و ٤٧ و ٩٧ و ١٧٠ و ١٧٣ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ٢٣٩ و ٢٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٦١ و ١٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٥٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٨٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(١/ ٤٢٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٢/ ٥٠ و ٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٣٤٥) و"الصغرى"(٦/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من خيّر امرأته: