للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجة [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.

٥ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمَّد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (٣٠ أو ١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.

والباقون ذُكروا قبله.

وقولها: (كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ) هذا هو الصحيح الذي قاله الجمهور، وقلبه بعضهم، فقال: أبو حفص بن عمرو، فتنبّه.

وقولها: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ) هذا هو المفسّر للرواية الأخرى: "طلقها البتّة"، وكذا "طلقها ثلاثًا"، فالمراد أن الطلقة التي طلّقها كانت هي الطلقة الثلاثة، بانت بها من زوجها، فتنبّه.

فقوله: (زَعَمَتْ) المراد بالزعم هنا هو القول المحقّق، لا الباطل.

وقولها: (فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى) قال النوويّ - رحمه الله -: هذا محمول على أنَّه أَذِن لها في الانتقال؛ لعذر، وهو البذاءة على أحمائها، أو خوفها أن يُقْتَحَم عليها، أو نحو ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب، وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال، ولا يجوز نقلها، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١]، قال ابن عباس وعائشة: المراد بالفاحشة هنا النشوز، وسوء الخلق، وقيل: هو البذاءة على أهل زوجها، وقيل: معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنى، فيخرجن لإقامة الحدّ، ثمَّ ترجع إلى المسكن. انتهى (١).

وقوله: (فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ إلخ) هو مروان بن الحكم، وستأتي قصّته في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٧٠٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ).


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٠١.