للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حفص المخزوميّ، قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، وبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها، وأَمَرَ عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا، قالت: فأتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: "لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملًا"، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يُبصرها، فلم تزل هنالك، حتى مضت عدّتها، فأنكحها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد. انتهى.

وقوله: (سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) هكذا هو في معظم النسخ: "بالعصمة" بكسر العين، وفي بعضها "بالقضيّة" بالقاف، والضاد، وهذا واضحٌ، ومعنى الأوّل بالثقة، والأمر القويّ الصحيح، قاله النوويّ (١).

وقولها: (قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ) أرادت به الردّ على قول مروان من مَنْعِه المبتوتة من الانتقال من بيتها، واستدَلّت عليه بأن الآية إنما تضمّنت نهي غير المبتوتة بقرينة قول الله - سبحانه وتعالى -: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١]، تقول: وأيّ أمر يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث؟ بخلاف غير المبتوتة، فإنها بصدد أن يَحدُث لمطلّقها أمر، إما بالارتجاع، أو باستئناف النكاح (٢).

وقولها: (فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) اعتراض على مروان بأنّه يوجب للمبتوتة السكنى، ويمنع من خروجها، دون النفقة، وحاصل اعتراضها: أنكم إذا لم توجبوا النفقة فكيف تمنعونها من الخروج؟ والنفقة جزاء الاحتباس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٧٠٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَأَشْعَثُ، وَمُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنْ


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٠٢.
(٢) "تكملة فتح الملهم" ١/ ٢١١.