للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ) أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.

٣ - (قُرَّةُ) بن خالد السَّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٥٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ) قال النوويّ - رحمه الله -: معنى "أتحفتنا": ضيّفتنا، و "رُطَب ابن طاب" نوع من الرُّطَب الذي بالمدينة، وقد ذكرنا أن أنواع تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا. انتهى (١).

وقوله: (وسقتنا سَوِيق سُلْت) قال النوويّ - رحمه الله -: بسين مهملة مضمومة، ثمَّ لام ساكنة، ثمَّ مثناة فوقُ، وهو حَبّ متردّد بين الشعير والحنطة، قيل: طبعه طبع الشعير في البرودة، ولونه قريب من لون الحنطة، وقيل: عكسه، واختَلَف أصحابنا في حكمه على ثلاثة أوجه مشهورة، الصحيح أنَّه جنس من الحبوب، ليس هو حنطة، ولا شعيرًا، والثاني أنَّه حنطة، والثالث أنَّه شعير، وتظهر فائدة الخلاف في بيعه بالحنطة، أو بالشعير متفاضلًا، وفي ضمّه إليهما في إتمام نصاب الزكاة، وفي غير ذلك.

وفي هذا الحديث استحباب الضيافة، واستحبابها من النساء؛ لزوارهنّ، من فُضلاء الرجال، وإكرام الزائر، وإطعامه، والله أعلم. انتهى (٢).

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٧٠٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَن الشَّعْبِيّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ").


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٠٣.