للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجود عارض، يقتضي جواز خروجها، من منزل الطلاق. انتهى (١).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنهما - هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٧١٦] (١٤٨١)، و (البخاريّ) في "الطلاق" (٥٣٢٧ و ٥٣٢٨)، و (أبو داود) في الطلاق" (٢٢٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٨٧ - ١٨٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٧١٧] (١٤٨٢) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زَوْجِي طلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقولها: (أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول، يقال: اقتحم عَقَبةً، أو وَهْدةً: رَمَى بنفسه فيها، وكأنه مأخوذ من اقْتَحَمَ الفرسُ النهرَ: إذا دخل فيه، وتقحّم مثله، قاله الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ - (٢).

وأرادت فاطمة بذلك أنَّها تخاف أن يدخل عليها قهرًا من يريد الفاحشة، فأمرها النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تتحوّل من ذلك المنزل الذي تخاف فيه الاقتحام إلى منزل لا تخاف فيه، وقد تقدّم أنه منزل ابن أم مكتوم - رضي الله عنه -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) راجع: "الفتح" ١٢/ ٢١٩.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٤٩١.