للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للتعريف والتأنيث، ويكون كـ"حَذَامِ"، و"قَطَام"، أو يكون مبنيًّا على الكسر، على القول الثاني في "حذام"، و"قطام". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أمّ عطيّة - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٣٧٣٥ و ٣٧٣٦ و ٣٧٣٧] (٩٣٨) (٢)، و (البخاريّ) في "الحيض" (٣١٣) و"الطلاق" (٥٣٤٢ و ٥٣٤٣)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٣٠٢)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ٢٠٢ و ٢٠٣) و"الكبرى" (٣/ ٣٩٥)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٨٠ و ٢٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٨٥ و ٦/ ٤٠٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٦٧ و ١٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٩٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٦٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٥/ ١٣٩ و ١٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٣٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٩٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (ومنها): وجوب الإحداد على الزوج المتوفّى.

٢ - (ومنها): بيان أن مدة الإحداد أربعة أشهر وعشر.

٣ - (ومنها): بيان ما تجتنبه الحادّة من الثياب الْمُصَبَّغَة.

٤ - (ومنها): جواز لبس الثوب المعصوب؛ أي: الذي رُبِط غزله، ثم صُبغ، ونُسج.

٥ - (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحادّة.

٦ - (ومنها): عدم استعمال الطيب، إلا شيئًا يسيرًا من القسط عند طهارتها من المحيض.


(١) "الفتح" ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٢) ترقيم محمد فؤاد مكرّر.