للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تستعمل الخضاب بالحناء وغيره، ولا الاكتحال، ولا تلبس أنواع الحليّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال:

[٣٧٣٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَا: "عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ، وَأَظْفَارٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

كلهم ذُكروا في الباب.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ) يعني عبد الله بن نُمير، ويزيد بن هارون، رويا عن هشام بن حسّان.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير، عن هشام، ساقها ابن ماجه - رَحِمَهُ اللهُ - في "سننه"، فقال:

(٢٠٨٧) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نُمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحد على ميت، فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تَطَيَّب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قُسْط، أو أظفار". انتهى.

ورواية يزيد بن هارون، عن هشام، ساقها ابن حبان في "صحيحه" ١٠/ ١٤٢ فقال:

(٤٣٠٥) - أخبرنا عمر بن محمد الْهَمْدانيّ، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيّ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ أن تحد على ميت، فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عَصْب، ولا تمس طيبًا إلا عند أدنى طهرها، إذا اغتسلت من محيضها، نُبْذةَ قُسْطٍ، وأظفار". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.