للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي حمزة عند النسائيّ: "فمن أجله قضى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من وَلَد وُلد على فراشه، إلَّا أن يزعم أنه رأى فاحشةً".

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "لعلّ نزعه عِرْق"، وفي رواية كريمة: "لعله"، ولا إشكال فيها، بخلاف الأول، فجزم جمع بأن الصواب النصب؛ أي: لعل عِرْقًا نزعه، وقال الصغانيّ: وَيحْتَمِل أن يكون في الأصل: لعله، فسقطت الهاء، ووَجَّهَهُ ابن مالك باحتمال أنه حُذف منه ضمير الشأن، ويؤيد توجيهه ما وقع في رواية كريمة، والمعنى: يَحْتَمِل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور، فاجتذبه إليه، فجاء على لونه، وادَّعَى الداوديّ أن "لَعَلَّ" هنا للتحقيق. قاله في "الفتح" (١).

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: المراد بالعِرق هنا: الأصل من النسب، شَبَّهَهُ بعِرْق الشجرة، ومنه قولهم: فلان عَرِيق في الأصالة؛ أي: أن أصله متناسب، وكذا مُعْرِق في النسب، والحسَب، وفي اللؤم والكرَم، ومعنى نَزَعه: أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع: الجذب، فكأنه جذبه إليه؛ لِشَبَهه، يقال منه: نَزَعَ الولد لأبيه، وإلى أبيه، ونَزَعه أبوه، ونزعه إليه، وقد يُطلَق النزع على الميل، ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - حين سأل النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن شَبَه الولد بأبيه، أو بأمه: "نَزَعَ إلى أبيه، أو إلى أمه" (٢).

(قَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ") أي: كذلك يَحْتَمِل أن يكون نزَعَ هذا الولد الأسود المخالف للونك أحدُ من كان بهذا اللون من أصوله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٦١ و ٣٧٦٢ و ٣٧٦٣ و ٣٧٦٤] (١٥٠٠)،


(١) "الفتح" ١٢/ ١٦٣.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٣٣ - ١٣٤، و"الفتح" ١٢/ ١٦٣ - ١٦٤.