[الثاني]: أن ينهاه عن ذلك، ويَنْصَحه، ويُقَبِّح له فعله.
[الثالث]: أن يُبغِضه في الله تعالى، فإنه بَغِيض عند الله تعالى، ويجب بُغْض مَن أبغضه الله تعالى.
[الرابع]: أن لا يَظُنَّ بأخيه الغائب السوء.
[الخامس]: أن لا يَحْمِله ما حُكِي له على التجَسُّس، والبحث عن ذلك.
[السادس]: أن لا يَرْضَى لنفسه ما نَهَى النّمّامَ عنه، فلا يَحْكِي نميمته عنه، فيقول: فلان حَكَى كذا، فيصير به نَمّامًا، ويكون آتيًا ما نَهَى عنه. انتهى كلام الغزاليّ رحمه الله تعالى.
قال النوويّ رحمه الله تعالى بعد نقله كلام الغزاليّ هذا، ما نصّهُ: وكلُّ هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دَعَت الحاجة إليها، فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانًا يريد الْفَتْك به، أو بأهله، أو بماله، أو أخبر الإمام، أو مَن له ولاية بأن إنسانًا يَفعَلُ كذا، ويَسْعَى بما فيه مفسدةٌ، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبًا، وبعضه مستحبًّا على حسب المواطن. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: