طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبيّ، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، وفيه:"وإلا عَتَق منه ما عَتَق، ورَقَّ ما بَقِي"، قال الطحاويّ: إسماعيل بن مرزوق ليس ممن يُقطع بروايته، وشيخه يحيى الغافقيّ متكلَّم فيه، وردّ عليه والدي - يعني الحافظ العراقيّ - وقال: إسنادها جَيِّد، وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن حبان في "الثقات"، ورَوَى عنه غير واحد، ولم أر أحدًا ضعّفه، وهذا ليس بجرح فيه، وأيّ نقد فرضته فهو لا يُقطع بروايته، ولكنه لما لَمْ يجد للكلام فيه موضعًا تكلّم بما لَمْ يقدح فيه، وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهم، وباقي إسنادها ثقات. انتهى.
وقال ابن حزم في "المحلَّى": أقدم بعضهم، فزاد في هذا الخبر:"وَرَقَّ منه مَا رَقَّ"، وهي موضوعة مكذوبة، لا نعلم أحدًا رواها، لا ثقةً، ولا ضعيفًا، ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته. انتهى.
قال وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: وهو عجيبٌ، فقد عَرَفتَ أنَّها مرويةٌ، وأنها من رواية الثقات، ولم يَقِف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطنيّ والبيهقيّ، ولكن ما كان ينبغي له المسارعة إلى هذه المجازفة، ولكنها شنشنته، وبها يُنكر عليه، وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد، وذلك يدلّ على أن لها أصلًا، ورواه البيهقيّ من رواية أبي حُذيفة، عن محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ:"إذا كان للرجل شِرْك في غلام، ثم أَعتق نصيبه، وهو حيّ، أقيم عليه قيمةَ عدل في ماله، ثم أُعتق"، ثم قال البيهقيّ: هكذا قال عن محمد بن مسلم، وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد الفقيه، أنا أبو القاسم البغويّ، ثنا داود بن عمر الضبيّ، ثنا محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال:"قَضَى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُّما عبد كان فيه شرك، وأَعتق رجل نصيبه، قال: يقام عليه القيمة، يوم يُعتق، وليس ذلك عند الموت"، قال زاهر: وليست هذه اللفظة في كلّ حديث.
وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائيّ، من طريق عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، بلفظ:"مَن أَعْتَقَ عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قُوِّم عليه، ثم يَعْتِقُ"، لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم: "مَن أَعتَق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم