للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المعتق كافرًا دون شريكه، فهل يسري عليه أم لا؟ فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا، ثلاثة أقوال، وإن كانا كافرين، والعبد مسلمًا، فروايتان، وإن كان المعتق مسلمًا سرى عليه بكل حال.

١١ - (ومنها): أن ظاهره أيضًا يتناول ما إذا تعلق بمحل السراية حقٌّ لازم، بأن يكون نصيب الشريك مرهونًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو مستولدًا، بأن استولدها، وهو معسر، وفي ذلك عند الشافعية خلاف، قال وليّ الدين: والأصح عندهم السراية في المرهون، والمكاتب، والمدبر، دون المستولدة؛ لعدم قبولها نقل الملك. انتهى (١).

١٢ - (ومنها): أن ظاهره أيضًا أنه لا فرق بين عتقٍ مأذونٍ فيه، وغير مأذون فيه، وقال الحنفية: لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه، كما لو قال لشريكه: أعتق نصيبك.

١٣ - (ومنها): أنه لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز، والتعليق بالصفة مع وجودها، فإن مجموعهما كالتنجيز، واختَلَف المالكية في العتق إلى أجل، فقال مالك، وابن القاسم: يُقَوَّم عليه، فيعتق إلى أجل، وقال سحنون: إن شاء المتمسك قوّمه الساعة، فكان جميعه حرًّا إلى سنة مثلًا، وإن شاء تماسك، وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه، وإذا تمّت السنة قُوِّم على مبتدئ العتق عند التقويم.

١٤ - (ومنها): أن قوله: "فكان له مالٌ" يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق، حتى لو كان معسرًا حالة الإعتاق، ثم أيسر بعد ذلك لم يَسْرِ عليه، وهو كذلك.

١٥ - (ومنها): أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة الباقي، بين أن يكون عليه دين بقدر ذلك أم لا، وهو الأظهر من قولي الشافعيّ، وبه قال أكثر أصحابه، والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ قاله وليّ الدين رحمه اللهُ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "طرح التثريب" ٦/ ٢٠٩.
(٢) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٦/ ٢٠٩.