عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيِّب، موقوفًا عليه:"الولاء لُحمة كلحمة النسب"، وكذا ما أخرجه البزار، والطبرانيّ، من طريق سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جدّه، رفعه:"الولاء ليس بمنتقل، ولا متحوِّل"، وفي سنده المغيرة بن جميل، وهو مجهول، نعم عن ابن عباس، من قوله:"الولاء لمن أعتق، لا يجوز بيعه، ولا هبته". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٧٨٣ و ٣٧٨٤](١٥٠٦)، و (البخاريّ) في "العتق"(٢٥٣٥)، و (أبو داود) في "الفرائض"(٢٩١٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١٢٣٦) و"الولاء والهبة"(٢١٢٦)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٤٦٥٩ و ٤٦٦٠ و ٤٦٦١) وفي "الكبرى"(٦٢٥٣ و ٦٢٥٤)، و (مالك) في "الموطإ"(١٥٢٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٨٨٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ٧٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٧٩ و ١٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٤٥٩ و ٣٠٢٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٣٦٢٥)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٢/ ٢٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢٤٥)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(١/ ١١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٣٨ و ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٢٩٢) و"الصغرى"(٩/ ٣٠١) و"المعرفة"(٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٢٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الولاء، وهو المنع، قال النوويّ - رحمه الله -: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحّان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه،
(١) "الفتح" ١٥/ ٤٨٣ - ٤٨٥ "كتاب الفرائض" رقم (٦٧٥٦).