للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيِّب، موقوفًا عليه: "الولاء لُحمة كلحمة النسب"، وكذا ما أخرجه البزار، والطبرانيّ، من طريق سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جدّه، رفعه: "الولاء ليس بمنتقل، ولا متحوِّل"، وفي سنده المغيرة بن جميل، وهو مجهول، نعم عن ابن عباس، من قوله: "الولاء لمن أعتق، لا يجوز بيعه، ولا هبته". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٧٨٣ و ٣٧٨٤] (١٥٠٦)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥٣٥)، و (أبو داود) في "الفرائض" (٢٩١٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٣٦) و"الولاء والهبة" (٢١٢٦)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٤٦٥٩ و ٤٦٦٠ و ٤٦٦١) وفي "الكبرى" (٦٢٥٣ و ٦٢٥٤)، و (مالك) في "الموطإ" (١٥٢٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٨٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧٩ و ١٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٥٩ و ٣٠٢٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٦٢٥)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٥)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٨ و ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٩٢) و"الصغرى" (٩/ ٣٠١) و"المعرفة" (٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٢٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم بيع الولاء، وهو المنع، قال النوويّ - رحمه الله -: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحّان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه،


(١) "الفتح" ١٥/ ٤٨٣ - ٤٨٥ "كتاب الفرائض" رقم (٦٧٥٦).