للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن سهيل هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٢٤٤ فقال:

(٤٨٣٢) - حدّثنا الحسن بن أبي الربيع، قثنا عبد الرزاق، قال: أنبا الثوري (ح) وحدّثنا أبو العباس الغزيّ، قثنا الفريابي (ح) وحدّثنا أبو أمية، قثنا يعلى بن عبيد قالا: ثنا سفيان الثوريّ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه، فيعتقه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

* * *