(١١١ و ١١٢ و ١١٣ و ١١٥ و ١١٦ و ١١٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢٨٧ و ٢٨٨)، و (ابن منده) في "الإيمان"(٦١٦ و ٦١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٩١)، و"الأسماء والصفات"(١/ ٣٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان غِلَظ تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وأنها من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان.
٢ - (ومنها): أن الله - سبحانه وتعالى - ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين، ويزكّيهم، يوم القيامة، وينجيهم من عذابه، وأن من أجرم بالإسبال، وتنفيق السلعة باليمين الكاذبة، والمنّان بما أعطى لا ينظر إليهم، ولا يزكّيهم، ولهم عذابٌ أليم.
٣ - (ومنها): أن هذه الأفعال المذكورة من الكبائر؛ لأنه تعالى لا يتوعّد بهذا الوعيد الشديد إلا من ارتكب الذنوب الكبائر.
٤ - (ومنها): أن المنفّق لسلعته بالحلف الكاذب قد جمع بين الاستخفاف بحقّ الله تعالى، والكذب فيما حَلَفَ عليه، وأخذ مال الآخر بغير حقّه، وغُرُوره إياه بيمينه (١).
٥ - (ومنها): ما قاله الطيبيّ رحمه الله تعالى: إنما جمع بين الثلاثة، وقرنها؛ لأن المسبل هو المتكبّر المرتفع بنفسه على الناس، ويحتقرهم، والمنّان إنما منّ بعطائه لما رأى من علوّه على الْمُعْطَى له، والحالف البائع يُراعي غِبْطة نفسه، وهَضْمَ صاحب الحقّ، فتحصّل من المجموع احتقار الغير، وإيثار النفس، ولذلك يجازيهم الله تعالى باحتقاره لهم، وعدم التفاته إليهم، كما يُلوّح به قوله:"ولا يُكلّمهم". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: