للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٨١٣] (١٥١٦) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وقد تقدّم السند نفسه أول الباب، وهو من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٤٤) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ) قال النوويّ - رحمه الله -: - بنون مفتوحة، ثم جيم ساكنة، ثم شين معجمة -: هو أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدَع غيره، وَيغُرَّه ليزيد، ويشتريها.

وأصل النجش: الاستثارة، ومنه نَجَشت الصيد أَنجُشُه بضم الجيم، نَجْشًا: إذا استثرته، سُمِّي الناجش في السلعة ناجشًا؛ لأنه يُثير الرغبة فيها، ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الْخَتْلُ، وهو الخداع، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يَختِل الصيد، ويختال له، وكلُّ من استثار شيئًا، فهو ناجش. وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح، والإطراء، وعلى هذا معنى الحديث: لا يمدح أحدكم السلعة، ويزيد في ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول. انتهى (١).

وقال في "الفتح" بعد ذكر ما تقدّم، ما نصّه: ويقع ذلك بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع، كمن يخبِر بأنه اشترى سلعة بأكثر، مما اشتراها به؛ ليغر غيره بذلك. انتهى (٢).

وقال وليّ الدين - رحمه الله -: فسّره أصحابنا الشافعيّة بأن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره، ويغرّه؛ ليزيد، ويشتريها، وكذا فسّره به الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، كما رأيته في "الهداية"، وكتاب ابن الحاجب،


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٥٩.
(٢) "الفتح" ٥/ ٦٠٧.