١ - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرِعٌ [٥١](ت ١٣٩) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٢ - (أنسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير - رضي الله عنه -، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وما قبله.
وقوله:(نُهِينَا … إلخ) هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي، وقد أخرج الحديث النسائيّ من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن البصريّ، عن أنس - رضي الله عنه - بلفظ: "أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه"، قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: فعُلم بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيّ: "نهينا عن كذا" حكم الرفع، وأنه في قوّة قوله: "قال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -". انتهى (١).
وقوله:(وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) ولفظ النسائيّ: "وإن كان أباه، وأخاه"؛ أي: وإن كان الذي يبيع لأجله أقرب الناس إليه، وإنما جعله غاية؛ تأكيدًا للنهي، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٨٢٣ و ٣٨٢٤](١٥٢٣)، و (البخاريّ) في