[سابعها]: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها، فيما إذا كان اللبن موجودًا، والأعيان لا تضمن بالبدل، إلَّا مع فواتها، كالمغصوب.
[والجواب]: أن اللبن، وإن كان موجودًا، لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وتعذر تمييزه، فأشبه السابق، بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد.
[ثامنها]: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب، ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب فنقصان اللبن، لو كان عيبًا لثبت به الرد، من غير تصرية.
[والجواب]: أن الخيار يثبت بالتدليس، كمن باع رَحًى دائرة، بما جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا اطلع عليه المشتري، كان له الرد، وأيضًا فالمشتري لَمّا رأى ضرعًا، مملوءًا لبنًا، ظن أنه عادة لها، فكأنّ البائع شرط له ذلك، فتبيَّن الأمر بخلافه، فثبت له الرد؛ لفقد الشرط المعنويّ؛ لأنَّ البائع يُظهر صفة المبيع تارة بقوله، وتارة بفعله، فإذا أظهر المشتريَ على صفة، فبان الأمر بخلافها، كان قد دلّس عليه، فشرع له الخيار، وهذا هو محض القياس، ومقتضى العدل، فإن المشتري إنما بذل ماله؛ بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، وقد أثبت الشارع الخيار للركبان، إذا تُلُقُّوا، واشتُرِيَ منهم قبل أن يَهبِطوا إلى السوق، ويعلموا السعر، وليس هناك عيب، ولا خُلْف في شرط، ولكن لِمَا فيه من الغش والتدليس.
(ومنهم): من قال: الحديث صحيح، لا اضطراب فيه، ولا علة، ولا نسخ، وإنما هو محمول على سورة مخصوصة، وهو ما إذا اشترى شاة، بشرط أنَّها تحلب مثلًا خمسة أرطال، وشرط فيها الخيار، فالشرط فاسد، فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار، صح العقد، وإن لَمْ يتفقا بطل العقد، ووجب ردّ الصاع من التمر؛ لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. وتُعُقّب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصرية، وما ذكره هذا القائل، يقتضي تعليقه بفساد الشرط، سواء وُجدت التصرية، أم لا؟ فهو تأويل مُتعَسَّف، وأيضًا فلفظ الحديث لفظ عموم، وما ادّعوه على تقدير تسليمه، فرد من أفراد ذلك العموم، فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليلَ على ذلك، ولا وجود له. انتهى ما في