(المسألة الأولى: حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٣١ و ٣٨٣٢ و ٣٨٣٣ و ٣٨٣٤](١٥٢٥)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢١٣٢ و ٢١٣٥)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٤٩٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١٢٩١)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٨٥) و"الكبرى"(٤/ ٣٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات"(٢٢٢٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٤٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٦٠٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٤٢١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٧٠ و ٣٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٨٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦٠٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٠٨٧١ و ١٠٨٧٢ و ١٠٨٧٣ و ١٠٨٧٤ و ١٠٨٧٥ و ١٠٨٧٦ و ١٠٨٧٧ و ١٠٨٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣١٢ - ٣١٣) و"المعرفة"(٤/ ٣٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٠٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض:
اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال:
(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات، كما هو مقتضى الحديث، فأما غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب مالك، وحَكَى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض:
[أحدهما]: الماء، وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين.
[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافًا، فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض، وبه قال الأوزاعيّ، ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتُري جِزافًا من الطعام، وبين ما اشتُري منه كيلًا إلا الأوزاعيّ، فإنه قال: من اشترى طعامًا جزافًا، فهلك قبل القبض فهو من المشتري، وإن اشتراه مكايلةً، فهو من البائع، وهو نصّ قول