للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): أنه يدلّ على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه، وأحدهما مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع اتّفاق الجنس شرط، لا يجوز البيع بدونه، ولا شكّ أن الجهل بكلا البدلين، أو بأحدهما فقط، مظِنّة للزيادة والنقصان، وما كان مظنّةً للحرام وجب تجنّبه، وتجنّب هذه المظنّة إنما يكون بكيل المكيل، ووزن الموزون من كلّ من البدلين. قاله الشوكانيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

٣ - (ومنها): أنه يدلّ بمفهومه على أنه لو باع الصبرة بغير جنسها لجاز، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٤٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُريجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وهم المذكورون قبل حديث.

[تنبيه]: رواية روح بن عبادة، عن ابن جريج هذه ساقها البيهقيّ في "الكبرى"، إلا أن في روايته ذكر "من التمر" في آخر الحديث، فقال (٥/ ٣٠٨):

وأنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعديّ، أنا رَوح بن عُبادة، ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصُّبْرة من التمر، لا يُعْلم مَكِيلها بالكيل المسمى من التمر". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "نيل الأوطار" ٥/ ٢٠٨.