للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل الى المؤلف: رحمه الله الكتاب قال:

[٣٨٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وقد تقدّم نفسه في الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (٢٥٥) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ) - رضي الله عنه (أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ) - بتشديد الخاء المعجمة - مبنيًّا للفاعل، من الترخيص، وفي لفظ للبخاريّ: "أرخص"، من الإرخاص، وهما بمعنى التسهيل في الأمر، والتيسير فيه، يقال: رخّص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله، قاله الفيّوميّ رحمه الله (١). (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ) فَعِيلة بمعنى مفعولة، كما تقدّم. (أنْ يَبِيعَهَا) أي: يبيع ثمرتها (بِخَرْصِهَا) بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربيّ بالكسر، وأنكر الفتح، وجوّزهما النوويّ، وقال: الفتح أشهر، قال: ومعناه: تقدير ما فيها إذا صار تمرًا، فمن فتح قال: هو مصدرٌ؛ أي: اسم للفعل، ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص. انتهى. والخرص: هو التخمين، والْحَدْسُ، وسيأتي تمام البحث في تفسير العرايا في المسألة الآتية - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: (مِنَ التَّمْرِ) بيان لـ"خرصها".

واستُدِلّ بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه، ولو تساويا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال، والرطبُ قد ينقص إذا جَفّ عن اليابس نقصًا لا يتقدر، وهو قول الجمهور، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، وخالفه صاحباه في ذلك؛ لصحة الأحاديث


(١) "المصباح المنير"١/ ٢٢٣ - ٢٢٤.