للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما التقييد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع، لا أنه قيد، وعن أبي عبيد أنه شرطه.

وقوله: "أليس فيه"؛ أي: في الحديث المذكور: "نَهَى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ " قال: لا؛ أي: ليس هو في حديث سهل بن أبي حثمة، وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره، قال الحافظ: وقد حدّث به عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان في حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه سفيان، وحَكَى الإسماعيليّ عن ابن صاعد أنه أشار إلى أنه وَهِمَ فيه، فتعقّبه الحافظ، فقال: قد أخرجه النسائيّ عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ، عن سفيان كذلك، فظهر أن عبد الجبار لم ينفرد بذلك. انتهى ملخّصًا من الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٣٨٨٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَليدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَني حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: الثَّمَرِ بِالتَّمْر، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الهلاليّ، أبو عليّ الخلال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م دت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.

٣ - (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.

٤ - (الْوَليدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، ورُمي برأي الخوارج [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.


(١) راجع: "الفتح" ٥/ ٦٦١ - ٦٦٢.