أو لاشتماله على شرط فاسد، على ما سيأتي البحث عنه مستوفًى في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
(وَ) نهى - صلى الله عليه وسلم - أيضًا (عَنْ بَيْعِهَا) أي: بيع الأرض (السِّنِينَ) المراد منه بيع ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مدّة سنة، فأكثر، وبيع السنين هو المعاومة، كما سبق في الباب الماضي، وإنما نُهي عنه؛ لكونه غررًا؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله بعدُ (١). (وَ) نهى - صلى الله عليه وسلم - أيضًا (عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ) أي: حتى يصلح للأكل، وهو بمعنى ما تقدّم:"حتى يبدو صلاحه".
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث الثالث - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩٠٩]( … ) - (وَحَدَّثَني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زيدٍ - عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاق، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَطَرٌ الْوَرَّاقُ) بن طَهْمان السلميّ مولاهم، أبو رجاء الْخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ كثير الخطإ، وحديثه عن عطاء ضعيف [٦](ت ١٢٥)(خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
[فإن قلت]: كيف أخرج المصنّف لمطر، مع أنه متكلّم فيه، ولا سيّما في عطاء؟
[قلت]: إنما أخرج له متابعةً، فلا يضرّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أبو الربيع" هو: سليمان بن داود العتكي الزهرانيّ، و"أبو كامل" هو: فضيل بن حسين الْجَحْدريّ.