للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

("أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ) أي: من الإدراك، وفي الرواية التالية: "إذا منع الله الثمرة". وقال القرطبيّ: أي إذا مَنَعَ تكاملها، وطِيبها؛ لأن الثمرة قد كانت موجودة، مُزهية حين البيع، كما قال في الرواية الأخرى: "إن لم يُثمرها الله" أي: لم يُكمل ثمرتها. انتهى (١).

(بِمَ) أي: بأيّ وجه؛ أي: في مقابلة أيّ شيء (تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ ") أي: الثمن الذي يدفعه في مقابلة هذه الثمرة التالفة، يعني أنه لو تَلِفَت الثمرة، لانتَفَى في مقابلتها العوضُ، فكيف تأكله بغير عوض؟ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٣٩٧٠ و ٣٩٧١ و ٣٩٧٢] (١٥٥٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٨) و"البيوع" (٢١٩٥ و ٢١٩٧ و ٢١٩٩ و ٢٢٠٨)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٢٧١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (٦٢٢٨)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٤)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٧)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦١٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٩٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٢/ ٢٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٠ و ٣٠١) و"الصغرى" (٥/ ٨٦) و"المعرفة" (٤/ ٣٢١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أنه استُدِلّ به على وضع الجوائح في الثمر، يُشتَرى بعد بُدُوّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، وقد اختلف فيه العلماء، وقد مضى بيانه مستوفًى في شرح حديث جابر - رضي الله عنه - المذكور قبل هذا.


(١) "المفهم" ٤/ ٤٢٦.