للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثمرة … " الحديث خطأ، والصواب أنه موقوف من قول أنس - رضي الله عنه -، ثم ظاهر كلامه يوهم أن مالكًا تفرّد برفعه، وليس كذلك، فقد تابعه يحيى بن أيوب، عن حميد، وسليمان بن بلال، عن حميد، ومحمد بن عبّاد، عن الدراورديّ، عن حميد.

فأما رواية يحيى بن أيوب، عن حميد، فأخرجها الطحاويّ في "معاني الآثار" (١).

وأما رواية سليمان بن بلال، عن حميد، فأخرجها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٣٤.

وأما رواية محمد بن عبّاد، عن الدراوديّ، عن حميد، فهي الرواية التالية عند مسلم.

فتبيّن بهذا أن مالكًا لم ينفرد برفعها، فالأرجح صحة الرفع، كما هو رأي الشيخين، حيث أخرجا رواية مالك في "صحيحيهما"، وإلى هذا مال ابن عبد البرّ (٢)، والقاضي عياض (٣).

ومما يؤيّد هذا رواية جابر - رضي الله عنه - المتقدّمة الصريحة في الربع، حيث قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟ ".

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا بهذه الزيادة، والله تعالى أعلم.

[٣٩٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ").


(١) "معاني الآثار" ٤/ ٢٤.
(٢) راجع: "التمهيد" ٢/ ١٩٠ - ١٩١.
(٣) راجع: "إكمال المعلم" (٥/ ٢١٨)، فقد قال فيه معلّقًا على رواية جابر - رضي الله عنه -: وقوله: "إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟ " قال القاضي: وهذا يدل أن هذه اللفظة في الحديث الآخر: "أرأيت إن منع الله الثمرة" من كلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أو بمعناه … وهذا الحديث الأول - يعني حديث جابر - يرفع الإشكال، ويصحّح رواية مالك. انتهى.