للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) ولفظ النسائيّ: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَ الجوائح"، و"الجوائح" جمع جائحة: وهي الآفة، وتقدم البحث عنها في أول الباب، ومعنى قوله: "أمر بوضع الجوائح" أي: أمر بإسقاطها، وعدم المطالبة بها، يعني أن من اشترى ثمارًا، فأصابتها آفة سماويّة؛ كالبرد - بفتحتين -، والبرد - بفتح، فسكون - والحرّ الشديدين، والجراد، ونحو ذلك، من الآفات التي تَعْرِض للثمار، فإنه لا يحلّ للبائع أن يُطالَب بثمنها، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في وضع الجوائح قريبًا، فلا تنسَ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وقوله: (قَالَ أَبُو إسْحَاقَ) هذا ملحق من تلاميذ أبي إسحاق الراوي الكتاب عن مسلم، وهو: إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ الفقيه الزاهد المتوفى في رجب سنة (٣٠٨) وقد تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٧٣.

وقوله: (وَهْوَ صَاحِبُ مُسْلِم) يعني أنه تلميذه، وراوي هذا الكتاب عنه (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بنً الحكم العبديّ، أبو محمد النيسابوريّ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) أو بعدها (خ م د ق) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٩٩، وهو ولد بشر بن الحكم شيخ مسلم المذكور قبله.

(عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (بِهَذَا) الحديث، ومراد أبي إسحاق بهذا بيان أنه علا برجل، فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلم، بينه وبين سفيان بن عيينة واحد فقط، قاله النوويّ - رحمه الله - (١).

وقد تقدّم في ترجمته عن إبراهيم بن أبي طالب أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن بشر يقول: حَمَلني بشر بن الحكم على عاتقه في مجلس ابن عيينة، فقال: يا معشر أصحاب الحديث أنا بشر بن الحكم بن حبيب، سمع أبي الحكم بن حبيب من سفيان، وقد سمعت أنا منه، وحَدّثتُ عنه بخراسان،


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢١٨.