للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصحابيّ الجليل، ثقةٌ [٣] مات سنة بضع و (١٠٠) (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.

٧ - (بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ) (١) السدُوسيّ، ويقال: السلوليّ، أبو الثعثاء البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.

و"أبو هريرة - رضي الله عنه -" ذُكر قبله.

وقوله: (فَوَجَدَ الرَّجُلُ) بالتعريف، وليس هو الأول، على خلاف القاعدة أنه إذا أعيد المعرفة معرفة كان عين الأول، لكن القاعدة أغلبيّة، ونظير هذا قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ} الآية [المائدة: ٤٨]، فإن {الْكِتَابَ} الثاني ليس هو الأول، وإلى القاعدة المذكورة أشار السيوطيّ - رحمه الله - في "عقود الْجُمان" حيث قال:

ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ

تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ

شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا … "لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ" أَبَدًا

وَأَبْطَلَ السُّبْكِي ذِي بِأمْثِلَهْ … وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ

قال الجامع عفا الله عنه: قلت معقّبًا على الاستشكال المذكور:

قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذِ ذِي تُحْمَلُ … عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ

أَوْ قُلْ إِذَا قَرِينَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ … فَإنْ بَدَتْ تَصْرِفُهَا فَلْتَسْتَبِنْ

والحديث من هذا الوجه من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[٣٩٨٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب أَيْضًا، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أبي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَا: "فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ").

رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.


(١) بفتح النون، وكسر الهاء.