للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٩٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَل، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره، فانتفت تهمة التدليس عن ابن جريج، وأبي الزبير.

شرح الحديث:

(عَن الزُّبَيْرِ) أَنَّهُ (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) - رضي الله عنهما - (يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ) - بكسر الضاد المعجمة - أي: عن أخذ الكراء على ضِرابه، بل ينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراء، فإن في المنع قطع النسل.

وقال ابن الأثير: ضِراب الجمل: نَزْوه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضِّراب، وتقديره: نَهَى عن ثمن ضراب الجمل، كنهيه عن عَسْبِ الفحل؛ أي: عن ثمنه، يقال: ضَرَبَ الجملُ الناقةَ يَضرِبها: إذا نزا عليها، وأضرب فلانٌ ناقته؛ أي: أنزى الفحل عليها. انتهى (١).

(وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ) تقدّم في الرواية السابقة بلفظ: "عن بيع فضل الماء"، وهو الفاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وماشيته، وزرعه.

قال ابن الأثير - رحمه الله -: هو أن يسقي الرجل أرضه، ثم يبقى من الماء بقيّة، لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدًا ينتفع بها، إذا لم يكن الماء ملكه، أو على قول من يرى أن الماء لا يُملك. انتهى (٢).


(١) "النهاية" ٣/ ٧٩.
(٢) "النهاية" ٣/ ٤٥٥.