وقوله: ("شَرُّ الْكَسْب مَهْرُ الْبَغِيِّ") وفي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عند البخاريّ:"نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، عَن كَسْب الْإمَاء"، زَادَ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيجٍ:"نَهَى عَن كَسْب الْأَمَة، حَتَّى يُعْلَم مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ "، فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْيُ، وَالْمُرَاد بِهِ كَسْبهَا بالزِّنَا، لَا بِالْعَمَلِ الْمُبَاح، وتقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - قبله.
وقوله: (وَكسْبُ الْحَجَّامِ") وفي حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - عند البخاريّ: "نهى عن ثَمَن الدَّم"، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِه، فَقِيلَ: أُجْرَة الْحِجَامَة، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِره، وَالْمُرَاد تَحْرِيم بَيْع الدَّم، كَمَا حُرِّمَ بَيْع الْمَيْتَة وَالْخِنْزِير، وَهُوَ حَرَام إِجْمَاعًا، أَعْنِي بَيْع الدَّم، وَأَخْذ ثَمَنه.
قال النوويّ - رحمه الله -: وأما كسب الحجام، وكونه خبيثًا، ومن شرّ الكسب، ففيه دليل لمن يقول بتحريمه (١)، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، والأرجح جوازه، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٠٠٤ و ٤٠٠٥ و ٤٠٠٦ و ٤٠٠٧](١٥٦٨)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٢١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٧٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ١٩٠) و"الكبرى" (٣/ ١١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٠ و ١٤١ و ٤/ ٤٦٤ و ٤٦٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٦٢١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦) و"الطبرانيّ) في "الكبير"(٤/ ٢٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٣٣٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: