٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوسج، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل باب، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، من أوله إلى آخره.
شرح الحديث:
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْن عَبْدِ اللهِ) - رضي الله عنه - (يَقُولُ: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلَاب، حَتى إن الْمَرْأةَ تَقْدَمُ) بفتح الدال، من قَدِمَ قُدومًا؛ أي: تدخل البلد (مِنَ البَادِيَةِ بكَلْبِهَا) أي: معه (فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيم) بفتح الموحّدة، وكسر الهاء: هو الخالص السواد (ذِي النُّقْطَتَيْنِ) هما نقطتان معروفتان بيضاوان، فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف، قاله النوويّ - رحمه الله - (فَإِنهُ شَيْطَانٌ") قال النوويّ - رحمه الله -: احتَجَّ به أحمد بن حنبل، وبعض أصحابنا في أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم، ولا يَحِلّ إذا قتله؛ لأنه شيطان، وإنما حَلّ صيد الكلب، وقال الشافعيّ، ومالك، وجماهير العلماء: يَحِل صيد الكلب الأسود كغيره، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا لو وَلَغَ في إناء وغيره وجب غسله كما يُغْسل من ولوغ الكلب الأبيض. انتهى.
[تنبيه]: مما ورد في التشديد بقتل الكلاب ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها، لا أرى كلبًا إلا قتلته، فإذا