للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خمرًا، واختُلِف في علة ذلك، فقيل: لنجاستها، وقيل: لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل: للمبالغة في التنفير عنها.

٢ - (ومنها): بيان جواز لعن العاصي المعيَّن، ولكن يَحْتَمِل أن يقال: إن قول عمر: قاتل الله سمرة لم يُرِد به ظاهره، بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها في حقّه تغليظًا عليه.

٣ - (ومنها): أن فيه إقالةَ ذوي الهيآت زلاتهم؛ لأن عمر اكتَفَى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها.

٤ - (ومنها): فيه إبطال الحيل، والوسائل إلى المحرَّمة.

٥ - (ومنها): أن الشيء إذا حُرِّم عينه حُرِّم ثمنه.

٦ - (ومنها): أنّ فيه دليلًا على أن بيع المسلم الخمر من الذميّ لا يجوز، وكذا توكيل المسلم الذميّ في بيع الخمر، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة، فمبنيّ على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع.

٧ - (ومنها): أن فيه استعمالَ القياس في الأشباه والنظائر.

٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وأراد الكافر شراءه.

٩ - (ومنها): أنه استُدلّ به على منع بيع كل محرّم نجس، ولو كان فيه منفعة، كالسرقين، وأجاز ذلك الكوفيون، وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع؛ لاحتياج المشتري دونه، ذكر ذلك كلّه في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٠٤٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ -يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).


(١) "الفتح" ٥/ ٧٠١ - ٧٠٢.