للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المفسّر رحمه الله (١).

وقال ابن قُدامة رحمه الله: الربا في اللغة: هو الزيادة، قال الله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: ٥]، وقال: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: ٩٢] أي: أكثر عددًا، يقال: أربى فلانٌ على فلان: إذا زاد عليه.

وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرَّم بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وما بعدها من الآيات، وأما السنة فقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"، متّفقٌ عليه، وعنه -صلى الله عليه وسلم- أنه "لَعَن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه"، مُتَّفق عليه، في أخبار سوى هذين كثيرة، وأجمعت الأمة على أن الربا محرَّم. انتهى (٢).

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٠٤٧] (١٥٨٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ""لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، وقبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف رحمه الله، وهو (٢٧١) من رباعيّات الكتاب.


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٣٤٨.
(٢) "المغني" لابن قُدامة رحمه الله ٤/ ٢٥.