للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أشهرهنّ: أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزونَ جنسٍ، وعلةُ الأعيان الأربعة مكيلَ جنسٍ، نقلها عن أحمد الجماعة، وذكرها الخرقي، وابن موسى، وأكثر الأصحاب، وهو قول النخعيّ، والزهريّ، والثوريّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه، مطعومًا كان، أو غير مطعوم؛ كالحبوب، والأشنان، والنُّورة، والقطن، والصوف، والكتّان، والوَرْس، والحنّاء، والعصفر، والحديد، والنحاس، ونحو ذلك، ولا يجري في مطعوم، لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى ابنُ عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرَّمَاء"، وهو الربا، فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فقال: "لا بأس إذا كان يدًا بيد"، رواه الإمام أحمد في "المسند"، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (١).

وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما وُزن مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا

واحدًا، وما كيل مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا واحدًا"، رواه الدارقطنيّ (٢)، رواه

عن ابن صاعد، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن أبي بكر بن عياش، عن الربيع بن صَبِيح، عن الحسن، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وقال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، بلفظ غير هذا اللفظ.

وعن عمار: أنه قال: "العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدًا بيد، فلا بأس به، إنما الربا في النساء، إلا ما كيل أو وزن"، ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن


(١) حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا جناب الكلبيّ يحيى بن أبي حيّة، ضعّفوه؛ لكثرة تدليسه، وأبو حيّة الكلبيّ مجهول.
(٢) في إسناده الربيع بن صَبِيح صدوقٌ سيّئ الحفظ، وأبو بكر بن عيّاش لَمّا كبر ساء حفظه.