للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منها في عمليّات الإقراض، وفي مشروعاته المختلفة، ويتعهّد بردّ المثل للمودِعين -المقرضين- والمصرف ضامنٌ في جميع الحالات، وهذا في حقيقته عقد قرض، ثم تأتي الفوائد، وهي النسبة الزائدة على القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه هذا القرض. وهذا هو الربا المحرّم.

(ومنها): خصم الأوراق التجاريّة:

الأوراق التجاريّة تتضمن التزامًا بدفع مبلغ من النقود، وتقبل التداول بطريق التظهير، ويقبلها العرف التجاريّ، ويُقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدّة التي بين تاريخ الوفاء، وتاريخ ميعاد الاستحقاق، وبهذا يُعلم أن هذا الخصم عمليّة ربويّة.

(ومنها): السندات: صورة من صور عقد القرض، وذلك حينما يحتاج البنك مثلًا إلى مبلغ مائة مليون ريال، فيُصدر عشرة آلاف سند، قيمة كلّ سند مائة ألف ريال، ويُحدّد لها فائدة، فيُصبح البنك بهذا السند مدينًا بقيمة السند، والزيادة الربويّة، أما مشتري هذا السند فهو الدائن، فهذه من الصور الممنوعة.

(ومنها): الأسهم: السهم جزء من الشركة المساهمة، والمساهم فيها يملك أجزاء من الشركة بقدر أسهمه، والشركاء يشتركون في الْغُنْم والْغُرْم، كلّ بقدر ما يملك، والمساهم تارة يملك الأسهم من أجل استثمارها، وتارة يتّخذها للتجارة، فيبيع فيها ويشتري. والأسهم تكون حلالًا إذا أُسّست الشركة لأعمال مباحة، وتكون حرامًا إذا أسست لأعمال محرّمة، كتعاطيها الأعمال الربويّة، أو تكون شركة خمور، وغير ذلك.

(ومنها): شهادة الاستثمار: هي شهادة يُصدرها البنك لمدّة مؤجّلة محدّدة، فيشتريها الراغب فيها، وفوائدها مختلفة كثرةً وقلّةً، حسب طول المدّة وقصرها، والبنك يستلم ثمن الشهادة، فيستثمرها لمصلحته الخاصّة، أما استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند البنك، يستثمرها لمصلحته الخاصّة.

وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة، فهي الربا المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود على أنها مؤجّرة عند البنك، ولا على أنها وديعة تحفظ بعينها عنده، أما إذا كانت شهادة الاستثمار