للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعلمها كثير من الناس، فمن الحلال البيّن البيع، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، ومن الحرام البيّن الربا، قال تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، أما الأمور المشكلة المشبَّهة، فعلى علماء المسلمين أن يدرسوها دراسة دقيقة عميقة وافيةَ، فإذا اتّضح جانب الحلال أخذوا به، وإذا اتّضح جانب الحرام اجتنبوه، أما إذا أظلمت الأمور، واشتبهت، ولم تتضح، فعلينا أن نستبرئ لديننا وعرضنا، ولا نحوم حول الحمى، فنقع فيه، وحمى الله تعالى محارمه، والواجب على المسلمين أن يكون لهم شخصيّة مستقلّة في دينهم، ولا يكونوا إمّعةً لأنظمة بنوك، أنشأتها أفكار يهوديّة، ولا يهمها من الأعمال إلا جمع المال بأيّ طريق كان، وبأيّ وسيلة توصّل بها، وإنما واجب المسلمين من علماء، ورجال الاقتصاد أن يُخضعوا البنوك لاقتصاد إسلاميّ مستقلّ متميّز، والبديل الإسلاميّ ليس نظريّة من النظريّات، وإنما هو حقيقة ثابتة مدركة، فالإسلام عاش أزهى عصور اقتصاده قرونًا طويلة، بلغت شعوبه من الثروة الطائلة، والرفاهية والرخاء ما لم تبلغه دولة من الدول القديمة والجديدة، وها هي التجربة الثابتة في دولة باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة الربويّة في جميع البنوك، فأصبحت تجربة ناجحة رائدة.

وإن من البدائل التي يقدّمها الإسلام المعاملاتِ الآتية:

١ - باب السَّلَم الذي فتحه الإسلام في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من أسلف في شيء، فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، فبالسلم يستفيد البائع بتعجيل الثمن للقيام بلوازمه، ويستفيد المشتري لشرائه السلعة برخص.

٢ - بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة، وأقساط معلومة، فيستفيد البائع بزيادة الثمن في سلعته، ويستفيد المشتري بدفع الثمن بأقساط ميسّرة.

٣ - مشاركة البنك المستفيد المستثمر في نشاطه الاقتصاديّ، فالبنك يموّن المستثمر، ويقدّم له الخبرة، والتوجيه في مشروعه التجاريّ، أو الزراعيّ، أو الصناعيّ، والمستفيد يقوم بالعمل والجهد، ويكون رأس المال للبنك، أما الربح فهو بينهما على ما شرطاه.