للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، فقد ساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٧٥ فقال:

(٥٣٧٧) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ، قثنا يزيد بن هارون، قال: أنبا يحيى بن سعيد؛ أن نافعًا أخبره؛ أن عمرو بن ثابت الْعُتْوَاريّ ذكر لعبد الله بن عمر؛ أنه سمع أبا سعيد الخدريّ، يحدّث أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل"، فمشى ابن عمر معه، ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدريّ، حتى دخل عليه، فسأله عن الحديث، فقال أبو سعيد، وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فقال: بَصُر عيني، وسَمِع أذني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل". انتهى.

وأما رواية ابن عون، عن نافع، فقد ساقها النسائيّ في "المجتبى" ٧/ ٢٧٩ فقال:

(٤٥٧١) - أخبرنا حميد بن مَسْعَدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدّثنا يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حدّثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بَصُر عيني، وسَمِع أذني، من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواءً بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشِفّوا أحدهما على الآخر. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٠٥٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ -عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.